الفاضل الهندي

239

كشف اللثام ( ط . ج )

المقنعة ( 1 ) وإن أنكره الأزهري ( 2 ) . ومن الرأس الشعر والأذنان كما مر في خبر الفضل لما عرفت من أصل الستر فيها . وجعله الشهيد في الألفية أولى ( 3 ) . وفي الذكرى ( 4 ) : أقرب للخبر ، مع أنه لا يدل على الوجوب ، واحتمال العدم لأصل البراءة وعدم الاشتراط ، واحتمال دخول الأذنين في الوجه أو خروجهما عن الرأس ، وخروج ما طال من الشعر عنه . وفي شرح جمل العلم والعمل للقاضي ، عن بعض الأصحاب : إنه لا يجب ستر الشعر ( 5 ) . وفي الذكرى : وفي الصدغين وما لا يجب غسله من الوجه نظر ، من تعارض العرف اللغوي والشرعي ( 6 ) . يعني في الوجه ، فإنه لغة ما يواجه به شرعا ما دارت عليه الإصبعان ، لكنه إنما ثبت في الوجه المغسول في الوضوء خاصة أو في الرأس ، لدخول ما خرج من الوجه فيه ، وهو إن سلم فالخروج في الوضوء خاصة . قال : وأما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة . قلت : ويؤيده أصل الستر والخروج عما ظهر ، وعدم الحاجة إلى كشفها . وما في التذكرة من أن الخمار هو الجلباب ، وهو ما يغطي رأسها وعنقها ( 7 ) . وجعل ستره في الألفية أولى ( 8 ) . وأما استثناء الصبية فظاهر ، إذ لا وجوب عليها ، مع اختصاص الأخبار هنا بالمرأة والمدركة . وما في العلل من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الصادق عليه السلام عن ( 1 ) النهاية : ج 4 ص 114 مادة ( قنع ) . ( 2 ) تهذيب اللغة : ج 1 ص 261 مادة ( قنع ) . ( 3 ) الألفية والنفلية : ص 50 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 140 س 17 . ( 5 ) شرح جمل العلم والعمل : ص 73 ، وفيه : ( فقد اتفقوا في الجملة على وجوب سترها لرأسها ) . ( 6 ) ذكرى الشيعة : ص 140 س 18 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 93 س 20 . ( 8 ) الألفية والنفلية : ص 50 .